للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٩- باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة]

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن

عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-

فقال: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتي الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا

الخبز واللحم، ويقرأ القرآن ولا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن

شيء إلا الجنابة " (١) . هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه: فأما أبو

داود فإنه سكت عنه لما رواه مطولا بلفظ: " دخلت على علي أنا ورجلان،

رجل منّا ورجل من بنى أسد احتسب فبايعتهما على وجها وقال: إنها علجان

فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة

فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال … " الحديث. ولما خرجه

أبو عيسى (٢) قال فيه: حسن صحيح وخرجه في الصحيح أبو بكر بن خزيمة

وابن الجارود في منتقاه وأبو حاتم البستي، وقال أبو عبد الله بن البيع: هذا

الحديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار

الحديث عليه وهو غير مطعون فيه، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث

صحيح وفي الكامل قال سفيان: قال شعبة: لم يرو عمرو أحسن من هذا

الحديث وقال سعيد: لا أدرى أحسن منه عن عمرو وكان شعبة يقول: هذا

ثلث رأس مالي، وقد روى ابن سلمة عن علي وحذيفة وغيرهما هذا الحديث،

وأرجو أنه لا بأس به، وفي سؤالات الميمون لأحمد قال شعبة: ليس أحدث

بحديث أجود من ذلك، وفي فوائد ابن صخر: ورواه عن طريق يحيى بن أبي

بكير عن أبي جعفر الرازي عن الأعمش عن عمرو عن أبي البختري عن على


(١) صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٩) وسكت عنه كناية عن حسنه. وابن ماجة (٥٩٤)
وأحمد (١/٨٤، ١٢٤) والحاكم (٤/١٧) والنسائي (١/١٤٤) .
قوله: " لا يحجبه ولا يحجره "، أي: لا يمنعه.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
(٢) قوله: " أبو عيسى " سقطت من " الأولى " وأثبتناه من " الثانية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>