للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) صحيح. رواه الترمذي (١٤٣) وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: " كُنا مع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نتوضأ من الموطأ ". وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا
وطيء الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غُسل القدم، إلا أن يكون رطبا فيغسل ما
أصابه. ورواه أبو داود (٣٨٣) والدارمي (١/١٨٩) وابن ماجة (٥٣١) ثلاثتهم من طريق
مالك. ورواه مالك من طريق يحيى (١/٤٧) ومن رواية محمد بن الحسن (ص ١٦٣) .
ثلاثتهم من طريق مالك. وعندهم جميعا: " عن أم الولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "
كما سيصححه الترمذي في آخر هذا الباب، وهو الصواب. والحديث سكت عنه أبو داود
والمنذري. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: " هذا الحديث مما رواه مالك فصح، وإن كان
غيرِه لم يره صحيحا ".
والعلة فيه جهالة أم للولد هذه. وقال الذهبي في الميزان: " حميدة سألت أم سلمة، هي أم ولد
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، تفرّد عنها محمد إبراهيم التيمي ". وأما ابن حجر في
التهذيب فإنه يجزم بأن حميدة هي أم الولد بل جوّز ذلك فقط، وقال في التقريب: إنها
مقبولة. وهذا هو الراجح، فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر، وخصوصا مع
اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه، وهو أعرف الناس بأهل المدينة، وأشدهم احتياطا في
الرواية عنهم. قلت: وللحديث شواهد صحيحه. وعلى هذه الشواهد صححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>