للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨- باب في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن يستمر لها الدم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: أنبأ أبو أسامة عن عبيد الله

بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: " سألت امرأة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعى قدر الأيام

والليالي التي كنت تحيضين " قال أبو بكر في حديثه: " وقدرهنّ من الشّهر ثم

اغتسلي، واستنفري بثوب وصلّى " (١) هذا حديث ظاهر إسناده صحيح لا علّة

فيه، وذاك أوقع المنذري حتى سكت عنه ولم يتكلّم إلا على رواية إذا خلفت

ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، قال: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول،

وأنا أعلم غفر الله له أن الحديث كله معلول بما رمى به هذه الرواية لا سيّما

وهو على كتاب أبي داود يتكلم وأبو داود هو المعلل للحديث يبيّن لك ذلك؛

ليسوق لفظه ثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار

عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فاستفتت/لها أم سلمة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " لتنظر عدد الليالي والأيام التي

كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك

من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفري بثوب ثم لتصل " (٢) . ثنا

قتيبة ويزيد بن خالد بن عبد الله نا وهب ثنا الليث بن سعد عن نافع عن


(١) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة، ١١٥. باب ما جاء في المستحاضة التي قد
عدى أيام إقرائها قبل ان يستمر بها الدم (ح/٦٢٣) . وصححه الشيخ الألباني.
غريبه: قوله: " واستنفري " الاستنفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا،
وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها. فتمنع بذلك سيل الدم. وهو مأخوذ من ثفر الدابة،
الذي يجعل تحت ذنبها.
(٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/٢٧٤) والنسائي في (الطهارة، باب " ١٣٣، والحيض، باب " ٣ ")
وأحمد (٦/٣٢٠) والدارمي (١/٢٠٠) والبيهقي (١/٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤) والدارقطني (١/٢٠٧،
٢١٧) وشرح السنة ٢/١٤٢) وشفع (١١٤) والمشكاة (٥٥٩) وتلخيص (١/١٦٩) والحلية (٩/
١٥٧) والشافعي (٢١٦، ٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>