للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان بن يسار: " أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر

معناه قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ". ثنا عبد الله بن سلمة ثنا

أنس الناس- يعني: ابن عياض- عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن

رجل من الأنصار: " أن امرأة كانت تهراق الدماء- قدر يعني: الليث- قال: فإذا

خلفهن وحضرت الصلاة فلتغتسل ". وساق معناه ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن

مهدي، ثنا صخر بن جرير به عن نافع إسناد الليث بمعناه، قال: " فلتترك الصلاة

قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتسد فرجها بثوب ثم تصل ". ثنا

موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان عن أم سلمة بهذه القصة

قال فيه: " فلتدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك تسد فرجها بثوب وتصل "،

قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحاضت حماد بن زيد عن أيوب في

هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش فهذا كما رواه أبو داود (١) من أن

الحديث من طرقه كلها منقطع فيما بين سليمان وأم سلمة، وأنه لم يسمعه

منها فيختص بعض أنقاطه لعلة هي شاملة له كله لا وجه له والله تعالى أعلم،

وهذا هو الاصطلاح في الحديثين فإن الحكم للزائد؛ ولهذا أن أبا عمر لما ذكر

حديث مالك رواية/الليث في الصواب، وقال البيهقي: هذا حديث مشهور

أودعه مالك في الموطأ إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة، وقال الطحاوي:

هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة، إنما حدثه عنها به

رجل مجهول، وفي علل الدارقطني: رواه عبيد الله ومالك عن سليمان عن أم

سلمة، ورواه موسى بن عقبة وابن أخيه عن إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عنه

أن رجلا أخبره عن أم سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى عن عقبة

عن مرجانة عن أم سلمة، وقال لصخر بن جويرية عن نافع عنه عمن لم يسمه

عن أم سلمة، ورواه ابن أرطأة عن نافع عنه مرسلا ورواه حماد بن زيد وابن


(١) ضعيف. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٠٧. باب في المرأة تستحاض، ومن قال:
تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، (ح/٢٧٥) .
قلت: وعلته: (١) الانقطاع فيما فين سليمان وأم سلمة.
(٢) وأن سليمان لم يسمع من أُم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>