الالتقاء، وربما شدد، واختلفت النسخ من كتاب العين في الودي ففي بعضها
مشدد، وفي بعضها مخفف، وقال صاحب الصحاح: المذي بالتسكين فقال:
كل ذكر مذي، وكل أنثى ودي، وبنحوه ذكره الفراء، وقال: ولم يسمع في
المني- يعني العين-، قال أبو الحسن: الصواب عندي أن يكون المني وحده
مشدّدا والآخران مخففين، وفي الحديث: " المذاء من الثقات "، هو أن
يكون الرجل يجمع الرجال والنساء فيماذي بعضهم مذاء ومماذأة وأمذيت
فرسى، وهو أن عليه يدعى فيجوز أن يكون المذاء من هذا كأنه تحلية الرجل
امرأته لما تريد من الحرام، قال الهروي: هو أدق ما يكون من النطفة، وفي
الاستذكار عن مالك: وهو عندنا أشد من الودي؛ لأنّ الفرج يغسل من المذي
والودي عندنا كذلك البول قال: فليس على الرجل أن يغسل منه أنثييه اللذان
يظن أنه قد أصابهما منه شيء، قال: والودي يكون من الحمام يأتي أثر البول
أبيض خائر، قال: والمذي يكون معه شهوة وهو رقيق إلى الصفرة، ويكون
عند الملاعبة وعند حدوث الشهوة. انتهى.
قد أسلفنا أن حديث غسل الأنثيين صحيح، والتصحيح هنا المراد به الرش.
جاء ذلك مبيّنا/فيما أسلفناه من حديث سهل، والله أعلم. قال ابن المنذر:
وأوجب غسله من البدن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي
وكثير من أهل العلم غير أحمد بن حنبل فإنه قال: أرجو أن يجزئه النضح،
والغسل أحب إليّ، وقال أبو جعفر في بيان المشكل: إنما أمر بغسل المذاكير
لنقائه من المذي بذلك فلا يخرج؛ لأنّ الماء يقطعه كما أمر من ساق يديه،
ولها لئن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل؛ لأن ذلك واجب كوجوب
وضوء الصلاة، والدليل عليه: ما تواتر من قوله فيه الوضوء، فأخبر بالواجب
فيه، والله تعالى أعلم.
[٤١- باب وضوء النوم]
حدثنا علي بن محمد نا وكيع قال: سمعت سفيان يقول الزائرة بن
قدامة: يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ قال: ثنا سلمة بن كهيل عن