للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨١- باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب]

حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا:

ثنا/سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدىّ بن دينار عن أم قيس بنت

محصن قالت: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دم الحيض يصيب الثوب قال:

" اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع " (١) . هذا حديث خرجه أبو حاتم في

صحيحه عن محمد بن عمر الحمداني عنه، وقال: قوله عليه السلام: " اغسليه

بالماء " أمر فرضي، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد، وقال أبو

الحسن ابن القطان: وهو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي مُحمد

قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر، قال: وهو قد يفهم

منه أنّ حديث أم قيس هذا يروى على وجهين: أحدهما: فيه ذكر الضلع

والسدر، والآخر: لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة، والوجه الآخر: أنّ

الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس منها ذلك، فلو كان الأول كان مال

الحديث بالاضطراب وترجيح أحد روايته على الأخرى وإذ كان الوجه الثاني

فذلك لا يكون تضعيفا له إذا صح طريقه فاعلم إلا أن إنه إنما يعني هذا الوجه

أعني: أنّ غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وحديث أم

قيس المذكور مثبت اللفظ صحيح الإسناد، ولا أعلم له علّة، والعجب أنه أورد

قبله حديث ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وهو عنى ما أنكر عليه زوجها

هشام فلم يقل أبو محمد فيه شيئا بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو

أحق بأن يصحح فلم يبال: وقال فيه: ما ذكرناه والله تعالى أعلم، ولما ذكره

عبد الحق في الكبير أتبعه عدي: لا أعلم روى عنه إلا ثابت، وقد وثقة

النسائي فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن


(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٦٢٨) ، والدارمي (١/٢٤٠) ، وابن حبان (ح/ ٢٣٥) ،
وعبد الرزاق (١٢٢٦) وابن خزيمة (٢٢٧) ، والحلية (٧/١٢٣) ، والكنز (٢٧٢٨٣) .
وصححه الشيخ الألباني. (الإرواء: ١/١٩٧) .
غريه: قوله: " ولو بضلع " أي: بعود وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان. أريد به العود المشبه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>