للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر: وممن قال هذا الحديث علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وروينا عن

ابن عمر قولا ثانيا وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين. وقال

مجاهد والزهري: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال مالك: يغسل يديه إذا

كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه. وقال

أصحاب الرأي: يغسل يديه ويمضمض ثم يأكل ولا يضره. وقال أبو بكر: إذا

أراد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه ويمضمض كفاهُ زاد ابن أبي

شيبة وعائشة وأبو الضحى وشداد بن أوس وقال: إنه يصف الجنابة وابن سيرين

ومحمد بن علي والنخعي، وأما قول ابن المنذر عن مجاهد والزهري يغسل

كفيّه ويمضمض فلعله في رواية عنهما وإلا ففي المصنف بسند صحيح ثنا

وكيع عن سفيان عن زيد عن مجاهد في الجنب يأكل قال: يغسل يديه

وجمل حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد

أن أكل غسل يديه. وأما سعيد بن المسيب فإنه قال: إن شاء الجنب نام قبل

أن يتوضأ. وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: " يشرب الجنب قبل أن

يتوضأ " (١) .


(١) قوله: " قبل أن يتوضأ " كذا في " الأصل " وسقطت من " الثانية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>