للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة، على الحديث ثم ينام، فأمّا إذا

أراد أن يطعم فليغسل يديه ويمضمض وليطعم؛ لأنّ الأحاديث في الوضوء لمن

أراد النوم، قال: وبلغني أنّ شعبة ترك حديث الحاكم بآخره فلم يحدّث به

فيمن أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس بقوله غيره إنّما هو في النوم ولفظ

الدارقطني: " وإذا أراد أن يأكل غسل كفيه ثم أكل "، وفي لفظ: " غسل كفّيه

ومضمض فاه "، وفي لفظ النسائي (١) : " وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل

يديه ثم يأكل ويشرب ". حدثنا محمد بن عمر ثنا إسماعيل بن صبيح أنبأ أبو

أوس عن شرحبيل بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن الجنب هل/ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: " نعم، إذا توضأ وضوءه

للصلاة " ". هذا حديث خرجه، بن خزيمة في صحيحه، وفي الباب أحاديث

منها حديث عبد الله بن مالك الغافقي قال: " أكل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما طعاما، ثم

قال: استر على حتى اغتسل، فقلت له أنت جنب! فأخبرت بذلك عمر بن

الخطاب فخرج إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " انّ هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب،

قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أقرأ حتى اغتسل ". وفي لفظ: " ولا

أصل حتى أغتسل ". رواه الدارقطني (٢) عن ابن مخلد ثنا الصفار ثنا أبو الأسود

ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عنه. وحديث بشير بن نهيك عن أبي

هريرة: " كان النبي إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ ". ذكره أبو

القاسم في الأوسط (٣) وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، وقال عن

شعبة إلا حجاج. تفرد به إبراهيم بن محمد القرفساني. وحديث عمار بن

ياسر مرفوعا: " رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ

وضوءه للصلاة " (٤) . ذكره ابن أبي شيبة وقد تقدّم ذكره قال أبو بكر بن


(١) تقدم من أحاديث الباب انظر الحاشية رقم (٢) السابقة.
(٢) ضعيف. رواه الدارقطني (١/١١٩) والطبراني (١٩/٢٩٥) والمجمع (١/٢٧٤) وعزاه
إليه في " الكبير " وفيه ابن لهيعة.
(٣) حسن. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط " وفيه
إسحاق بن إبراهيم القرفساني، وإسناده حسن.
(٤) تقدم. وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٢٧٤) وعزاه إلى " الطبراني " وفيه
يوسف بن خالد السمتي، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>