للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد، وعن ابن عباس رفعه:"لا تصلوا

على قبر، ولا إلى قبر" (١) . قال ابن جريج:"قلت لعطاء أيكره أن يصلى إلى

قبر أو وسط القبور؟! قال: نعم، كان ينهى عن ذلك، فإن كان بينك وببن

القبر سترة ذراع فصلّ"، وعن عمرو بن دينار نحوه، وكان طاوس يكره

الصلاة وسط القبور كراهية شديدة، قال أبو محمد: فهؤلاء الصحابة لا نعلم

لهم من الصحابة أيضا مخالفا، وكره الصلاة على القبر وإلى القبر، وفي

المقبرة: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم يرى مالك بذلك النهى عن

الصلاة على ظهر الكعبة فسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، والله أعلم.


(١) صحيح. رواه الطبراني في"الكبير" (٣/٢/١٤٥) ، عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة
عن ابن عباس مرفوعا. وكيسان هذا هو: أبو مجاهد المروزي صدوق يخطيء كثيرا كما قال
الحافظ في"التقريب"، وبقية رجاله ثقات.
ثم رواه (١/١/١٥٠) عن رشدين بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس رفعه. ورشدينن ضعيف
كما في"التقريب"، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع الطريقين حسن. وللحديث
شاهدان من حديث أبط سعيد الخدري وأنس، وهما مخرجان في كتاب"تحذير المساجد"
) ص ٣١-٣٢) ، وعلى هذا فيكون الحديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>