للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمام: الديماس مشتق من الحميم مذكر وهو أحد ما جاء من الأسماء على

فعال نحو: اقتران والحمام، والجمع حمامات، قال سيبويه: جمعوه بالألف

والتاء، وإن كان مذكرًا حي لم يكسر، جعلوا ذلك عوضا من التكسير، وفي

الصحاح: الحمام مشدد واحد الحمامات المبنية، وفي الأوائل: أؤل من اتُّخذ له

الحمام، سليمان، قالوا: أراد أن يتذكر به الآخرة فلما دخلها قال: آه من عذاب

الله تعالى، وأما المجزرة فزعم الجوهري: أن المجزر بكسر الراء موضع جزر

الجزور ويقال: جزرت الجزور أجزرها بالضم، واجتزرتها إذا نحرتها وجلدتها،

وفي الحديث عن عمر:"إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة

الخمر" (١) . قال الأصمعي: يعني ندى القوم؛ لأن الجزور إنما تذبح عند جمع

الناس، قال: والمزبلة: بالضم أيضًا، موضع الزبل وهو السرجين، قال أبو

محمد ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء مبد أما به إلى/منتهى جميع

حدوده، ولا على سطحه وسقف موقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما،

فإن سقط من بنيانه شيء يسقط عنه اسم حمام، جازت الصلاة في أرضه

حينئذ، ولا في مقبرة لمسلم كانت أو لكافر، فإن ثبت وأخرج ما فيها من

الموتى جازت الصلاة فيها، ولا إلى قبر ولا عليه ولعانه قبر نبي، وبهذا تقول:

طوائف صن السلف روينا عن نافع بن جبير أنه قال:"كان ينهى أن يصلى

وسط القبر والحمام والحشان". وعن ابن عباس قال:"لا تصلين إلى حش،

ولا حمام، ولا في مقبرة". قال أبو محمد: ولا نعلم لابن عباس في هذا

مخالفا من الصحابة، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات

قبلة: الحمام، والحش، والمقبرة، وعن العلاء بن زياد عن أبيه وخيثمة بن عبد

الرحمن أنهما قالا:"لا تصلي إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة"

وقال أحمد: من صلى في حمام أو مقبرة أو إلى مقبرة أعاد أبدًا، وعن علي:


(١) بنحوه. رواه مالك في: صفة النبط صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (ح/٣٦) . ولفظه:"إياكم واللحم؛ فإن له
ضراوة كضراوة الخمر".
غريبه: قوله:"ضراوة" أي: عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها، فلا يصبر عنه من
اعتاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>