للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود بالوضوء الصلاة لأجل التكفيل لا لأجل اللمس، بين ذلك لسوقه من

كتابي الدارقطني والبيهقي قد علم أنه في كتاب المستدرك، وهو منقطع فيما

بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ أن رجلا قال: يا رسول الله ما تقول في

رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته/الا

قد أصابه منها، الا أنه لم يجامعها؟ فقال: " توضأ وضوءا حسنا ثم قم

فصل، فأنزل الله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

الآية، فقال معاذ: أهي خاصة له أم للمسلمين عامة؟ فقال: " بل للمسلمين

عامة وأما قوله: إطلاق الملامسة لا يعرف العرب منها الا اللمس باليد ففيه

نظر؛ لما علمه أئمة اللغة أبو عمرو بن العلاء وابن السكيت والفارابي وابن دريد

والجوهري والبطليوسي والمبرد وصاعد وابن القوطية وابن القطاع وابن سبرة

والفراء وابن الأعرابي وثعلب وابن الأنباري وأبو عبيد بن سلام والعسكري

والخطابي والأزهري والهروي وابن حيي وابن قتيبة والقزاز والتبريزي وأبو عبيدة

معمر بن المثني وغيرهم، وفي كتاب الأشراف: وقال عطاء: ان قبل حلالا

فلا إعادة عليه، وإن قبل حراما أعاد الوضوء فتعين، ولما ذكر ابن حزم حديث

عائشة قال: لو صح لما كانت لهم فيه حجة؛ لأن معناه منسوخ فتعين؛ لأنه

موافق لما كان عليه الناس من قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد لا

يجوز تركه ولا تخصيصه، فإن احتجوا بحديثها الصحيح: " التمست النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد ". فلا حجة لهم

فيه؛ لأن الوضوء إنما هو على القاصد، واللمس لا على الملموس من دون أن

يقصد هو إلى أصل الملامسة لأنه لم يلامس، فأيضا فليس فيه أنه كان في

صلاة وقد سجد المسلم من غير صلاة، وحتى لو صحّ أنه كان في صلاة،


- قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من
معاذ ابن جبل، ومعاذ مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير
ابن ست سنين، وقد روى عن عمر ورآه. وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير
عن عبد للرحمن بن أبي ليلى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا ".
وبهذا أعله البيهقي، فقال عقبة: " وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ ابن
جبل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>