للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر؛ لما ذكره الدارقطني أنّه حدّث ابن عيينة عن الزهري: لا تجزئ صلاة لا

يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. ثنا ابن صاعد، ثنا الربيع، ثنا ابن وهب،

أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثنى محمود عن عبادة عن النبي- صلّى الله

عليه وآله وسلّم- قال … وهذا صحيح أيضًا، وكذلك رواه صالح بن كيسان

ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم عن الزهري، فظاهره

يقتضى أنّ معمرًا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة بغير تلك

الزيادة، وإن كانوا ذكروها فهو نقص لما قاله البخاري من التفرد- والله أعلم-

وفي صحيح الإسماعيلي: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة

الكتاب ". وخرجه الدارقطني أيضًا وفال: هذا إسناد صحيح، وفي لفظ لأبي

داود: " صلى بنا النبي- صلّى الله عليه وآله وسلّم- بعض الصلوات التي

يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا/بوجهه

وقال: " هل تقرؤون إذا جهرت؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: " فلا

وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا الشيء من القرآن إذا جهرت إلّا

أم القرآن " (١) ، وعند الترمذي محسنا: الا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا

صلاة لمن لم يقرأها " (٢) . وفال أبو طَالب: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في

القراءة خلف الإمام؟ قال: لا تقرأ والإمام يقرأ، قلت: أليس قال- عليه

السلام-: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (٣) ، قال: ذاك للإمام،

قلت: فمحمود بن الربيع صلى إلى جنب عبادة فجعل يقرأ والإمام يقرأ فقال:

أبا الوليد تقرأ والإمام يقرأ؟! قال: نعم، سمعت النبي- صلّى الله عليه وآله

وسلّم- يقول: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (٤) . قال: ذاك يقوله محمد بن


(١) حسن. رواه أبو داود (ح/٨٢٤) .
(٢) حسن. رواه أحمد (٥/٣٠٨، ٣٢٢، ٣٦٦) ، والحاكم (١/٢٣٨) ، وابن أبي شيبة
(١/٣٧٤) ، والدارقطني (١/٣١٨، ٣١٩) ، والمجمع (٢/١١٠، ١١١) ، وعزاه إلى
أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وشرح السنة (٣/٨٢) ، وابن حبيب (١/٤٧) ، والكنز
(٣) الحاشية رقم " ١ " (ص ١٤١٤) .
(٤) الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>