للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق، وأما غيره فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ، وقد قال الزهري ذلك

للإمام، وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة ولكنه خطأ. قلت: فإنهم قالوا: لا

صلاة لمن لم يقرأ، قال: فغضب، ثم قال: ما قال هذا أحد من أهل الإسلام،

هذا النبي- عليه السلام- وأصحابه والتابعون، وهذا الملك في أهل الحجاز،

وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في

أهل ما قالوا: الرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة،

قلت: يا أبا عبد اللَّه يقولون: الشّافعي، قال: فقال: ما تستحي يا أبا طالب،

ثم قال: فنبي الله أليس هو يعلمنا، أو ليس حديث أبي موسى فبيّن لنا سُنّتنا،

وعلمنا صلاتنا يدل على هذا في أول الإسلام، وقال لهم: لا تكبروا حتى

يكبر إمامكم، وقال لهم: إذا قرأت أنصتوا، قلت: يا أبا عبد اللَّه التيمي

وحدَّث إذا قرأت أنصتوا، فقال أبي: رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان

عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا/ رواه أبو أويس عن

العلاء عن أبيه عن أبي السائب عن أبي هريرة يتقاربون من ألفاظهم أنّه قال:

" كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " (١) ، غير تمام، وقال أبو

عمر بن عبد البر: ليس هذا الحديث في الموطأ إلا عند العلاء عند جميع

الرواة، وقد انفرد به مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب مولى

هشام عن أبي هريرة بهذا الحديث، وساقه كما في الموطأ سواه ولا يحفظ

لمالك عن ابن شهاب، وإنما يحفظ مالك عن العلاء، وقال الدارقطني في

كتاب الغرائب تأليفه: هو غريب من حديث مالك عن ابن شهاب، لم يروه

غير مطرف، تفرد به عنه ابن سبرة بن عبد الله المدني، وهو صحيح من

حديث الزهري حدّث به عنه عقيل هكذا عن أبي السائب عن أبي هريرة عن

النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، وقد تقدم ذكر هذا الحديث قبل في كتاب


(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٨٤١) ، وأحمد (٢/٤٧٨) ، والبيهقي (٢/٣٨، ١٦٧) ،
وابن أبي شيبة (١/٣٦٠) ، والحميدي (٩٧٤) ، وأبو عوانة (٢/١٢٧، ١٢٨) ، والمنثور
(١/٦) ، والكنز (١٩٧٠٠) ، وأصفهان (٢/٣١٥) ، وابن كثير (٨/٢٨٤) ، والحلية
(١٠/٣١) ، والخطيب (٥/٢٠٣) ،، ٢٠٣١٦، ١٣/٢٥) ، وابن عدي في " الكامل "
(٤/١٤٧٠، ٥/١٧٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>