للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاوية: ثنا ابن إسحاق عن رجل أخبره عن عبيد الله بلفظ: " إنهم قالوا: يا

رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والجيف … " الحديث.

/ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن ابن

إسحاق، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع

والكلاب قال البيهقي: كذا قال: " والكلاب"، وهو غريب، وكذلك قاله

موسى بن إسماعيل عن حماد، وقال إسماعيل بن عياش. " الكلاب والدواب "

إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده يعنى بذلك ما ذكره الدارقطني من

أن المحفوظ عنه عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله

عن أبيه، ورواه محمد بن وهب السلمي عن ابن عباس عن ابن إسحاق عن

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن

القليب يلقى فيه الحيض وتشرب منه الكلاب والدواب قال: " ما بلغ الماء

قلتين فما فوق ذلك فلم ينجسه شيء " (١) . ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله

بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقى عن

عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:

رواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.

الثاني: رواية حماد عن عاصم بن المنذر القائل فيه أبو بكر البزار: ليس فيه بأس،

قال: ولا روى عنه غير الحمادي، ولا يعلمه حديث بغير هذا الحديث. انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لما نذكره بعد من رواية ابن علية عنه أيضا، وروى عنه أيضا هشام بن عروة،

ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات،

وقال ابن مندة: يعتبر بحديثه، وقد اختلف في إسنادها بلفظها، أما لفظها، فرواية وكيع

المذكورة في الباب تقدمت، ورواها موسى بن إسماعيل عد أبي داود عنه: " إذا كان

الماء قلتين فإنه لا ينجس " (٢) .

واختلف على يزيد بن هارون عن حماد فقال/الحسن بن الصباح عنه: عن


(١) صحيح. رواه الدارقطني في " سننه " (١/٢١) ونصب الراية للزيلعي (١/١٠٨) .
(٢) صحيح. رواه للزيلعي في " نصب الراية ": (١/١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>