للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسكون الراء هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال:

فرصت الشيء بمعنى قطعه بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال:

إنما هي قرضة بالقاف والضاد المعجمة وهي القطعة، وقال بعضهم: قرصة بفتح

القاف وسكون الراء ثم صاد مهملة، أي: شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف

الإصبعين، وقوله. من مسك وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك

بفتح الميم أي جلّد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرها ابن

قتيبة وقال: المسك لم يكن عندهم من السعد بحيث يمتهنونه في هذا، وليس

فيه ما يتميّز من غيره فيمضى به قال: وإنّما أراد فرصة من شيء صوف أو

قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف،

والصواب: الأوّل وتدلّ عليه الرواية الأخرى فرصة ممسكة بضم الميم الأولى

وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة

بالمسك وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين مخففة

مفتوحة، وقيل: مكسورة أي من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة

ممسكة فتحمل بها وقيل: أراد/بالممسكة الحلق التي أمسكت كثيرا كان أراد

أن لا يستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأنّ الحلق أصلح لذلك،

ووقع في كتاب عبد الرزاق يعني بالفرصة، وقال بعضهم: هي الذريرة، وزعم

المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جمع

المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع

الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت

استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون قبله، وفي صفة

الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن

سالم خادم النبي عليه السلام قال: " إنّ أزواج النبي عليه السلام تجعلن رؤوسهن

أربع فروق، فإذا اغتسلن جمعهن على وسط رؤوسهن ولم ينقضهن ". رواه في

الأوسط (١) ، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمرو بن هارون، ولا يروى عن

سالم إلا بهذا الإسناد.


(١) تقدم في بابه. كما ذكر المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>