وسكون الراء هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال:
فرصت الشيء بمعنى قطعه بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال:
إنما هي قرضة بالقاف والضاد المعجمة وهي القطعة، وقال بعضهم: قرصة بفتح
القاف وسكون الراء ثم صاد مهملة، أي: شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف
الإصبعين، وقوله. من مسك وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك
بفتح الميم أي جلّد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرها ابن
قتيبة وقال: المسك لم يكن عندهم من السعد بحيث يمتهنونه في هذا، وليس
فيه ما يتميّز من غيره فيمضى به قال: وإنّما أراد فرصة من شيء صوف أو
قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف،
والصواب: الأوّل وتدلّ عليه الرواية الأخرى فرصة ممسكة بضم الميم الأولى
وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة
بالمسك وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين مخففة
مفتوحة، وقيل: مكسورة أي من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة
ممسكة فتحمل بها وقيل: أراد/بالممسكة الحلق التي أمسكت كثيرا كان أراد
أن لا يستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأنّ الحلق أصلح لذلك،
ووقع في كتاب عبد الرزاق يعني بالفرصة، وقال بعضهم: هي الذريرة، وزعم
المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جمع
المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع
الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت
استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون قبله، وفي صفة
الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن
سالم خادم النبي عليه السلام قال: " إنّ أزواج النبي عليه السلام تجعلن رؤوسهن
أربع فروق، فإذا اغتسلن جمعهن على وسط رؤوسهن ولم ينقضهن ". رواه في
الأوسط (١) ، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمرو بن هارون، ولا يروى عن
سالم إلا بهذا الإسناد.
(١) تقدم في بابه. كما ذكر المصنف.