للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غريب، وفي المغيث من حديث ابن السائب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كان إذا اغتسل

من الجنابة مضمض واستنشق/ثلاثا " (١) . قال: وما محمد بن فضيل عن

العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمرو وقال: قال عمر: " إذا اغتسلت من

الجنابة فمضمض؛ فإنه أبلغ ". ثنا العقدي ثنا الزبيري عبيد الله حدّثنى جدي

أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة يشوص فاه بأصبعه ثلاث مرات (٢) . ثنا

عبيد الله عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: " الاستنشاق من

البول مرّة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ". ثنا معتمر عن سالم عن

قتادة أنه كان يقول: مضمض من الجنابة ثلاثا.

وبنحوه ذكره في المغيث، قال: ومدار هذه الكلمة على الطهور، ثنا

عبيد الله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا

يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثا، قال الدبوسي: ويدل ما ذهبنا إليه ما

ذكرناه في القني وإنّ للفم حكم الظاهر فيما بيته وبين الظاهر وحكم الباطن

فيما بيته وبين الباطن حتى إذا دخل شيء فاه لم يفسد صومه كأنه وجه، والله

تعالى أعلم.


= يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ويسرق الحديث فبطل الاحتجاج به. وفيه سليمان
ابن الربيع. قال الدارقطني: ضعيف غير أسماء مشايخ ويروى عنهم مناكير. قال ابن الجوزي
: ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء فان منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق،
ومنهم من يوجب الاستنشاق وحدها ومنهم من يراهما سنة، ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثا.
(١) صحيح. رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": (١/٦٨) . قلت: ولهذا الحديث طرق عديدة
جملتها صحيحة.
(٢) قوله: " مرات " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>