للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن عائشة به، قال أبي: إنّما هي

حفصة عن أم عطية، وزعم بعض من ألّف شرط للبخاري أنّ أبا محمد بن

حزم ذكره في كتابه محتجا به، وقال هو في غاية الجلالة، ويشبه أن يكون

وهما منه على أبي محمد، وأتى له الاحتجاج به، ورواته عنده أبو بكر الهذلي

سلمى بن عبد الله بن سلمى، وهو كذاب متروك/ الحديث منكر لا يحتج به

قال ذلك غير واحد منهم غندر، والنسائي، وابن الجنيد، وإنّما قال أبو محمد

بن حزم ما نقله عنه في حديث أنس بن سيرين. " استحيضت امرأة من آل

أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: ما أمارات الدم! فإذا كان الحمراني فلا

تصل فإذا رأت الطّهر، وله ساعة من نهار فلتغتسل، وتصلى "، وحديث أبي

بكر ذكره في معرض الخلاف لا الاحتجاج، وفي البخاري (١) معلّقا: " وكن

النساء يجئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرفس فيه الصفرة فتقول لا تعجلن

حتى ترين القصة البيضاء، وفي الموطأ نسبه صحيح من رواية علقمة بن أبي

علقمة أبي علقمة بلال عن أمه مولاة عائشة عنها، وأمّه اسمها مرجانة، ذكرها

أبو حاتم في كتاب الثقات وأمّا قول النووي: هذا صحيح لكونه تعليقا عند

البخاري بغير كتاب كما بينّاه للناس في التعليق من الخلاف: اللهم إلا أن

يضم إليه ما ذكرناه من بيان سنده، وصحته، والله تعالى أعلم، وأمّا قول

صاحب تقرا المدارك إثر سند مالك هكذا أخرجه البخاري يعني مسندا

فوهم لما أسلفناه، وأما ابن حزم فقال: قد خولفت أم علقمة من ذلك عن

عائشة بما هو أقوى من روايتها، وفي الموطأ (٢) بسند صحيح وهو عند

البخاري (٣) علّق أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن


(١) رواه البخاري تعليقا في: ٦. كتاب الحيض، باب " ١٩ " إقبال المحيض وإدباره
غريبه: قوله: " القصة " بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. والقصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض، ويتبيّن بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى انه يعرف بالجفوف بأنّ القطة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض.
قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر.
(٢) رواه مالك في: ٢. كتاب الطهارة، ٢٧. باب طهر الحائض، (ح/٩٨) .
(٣) رواه البخاري " تعليقا " في: ٦. كتاب الحيض، ١٩. باب إقبال المحيض وإدباره.

<<  <  ج: ص:  >  >>