للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سؤال عن حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ وكان نص الجواب: (للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً العمل في مطاعم الكفار بشرط ألا يباشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات) . ينظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (ص٤٥) (قرار رقم ٢٣ الدورة الثالثة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>