للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإِن لم تكن له حسنات، أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه " (١)، وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى: إنها طويلة الذيل: " قد اغتبتيها، فاستحليها " (٢)، فإذن لابد من الاستحلال إن قدر عليه، فإن كان غائبًا أو ميتًا؛ فينبغي أن يكثر الاستغفار والدعاء، ويكثر من الحسنات) (٣) اهـ.

وقال الإمام القرطبي رحمه الله:

( .. هل يستحل المغتاب؟

اختلف فيه، فقالت فرقة: " ليس عليه استحلاله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه، واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله، ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك بمظلِمة يستحلها منه، وإنما الظلمة ما يكون منه البدل والعِوض في المال والبدن ".

وقالت فرقة: " هي مَظلمة، كفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه واحتجت بحديث يُروى عن الحسن قال: " كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ".

وقالت فرقة: " هي مظلمة، وعليه الاستحلال منها "، واحتجت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت لأخيه عنده مظلمة في عِرض أو مال؛ فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته، فإِن لم يكن له حسنات؛ أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته " خرجه البخاري


(١) رواه البخاري في كتاب المظالم (٥/ ١٠١ - فتح).
(٢) رواه البيهقي في " الشعب " (٥/ ١٣ ٣) رقم (٦٧٦٨) ولفظه: عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت: (دخلتُ على عائشة، وعندها أعرابية، فخرجت الأعرابية تجرُّ ذيلها، فقالت ابنةُ طلحة: ما أطول ذيلها!، فقالت لها عائشة: " اغتبتيها، أدركيها تستغفر لك ").
(٣) انظر: " الأذكار النووية " ص (٢٩٧)، و " الموسوعة الفقهية " (٣١/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

<<  <   >  >>