(١٠) وتساوي جراحها إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف
(١١) ودية الكتابي نصف دية المسلم
(١٢) ونساؤهم على النصف من ذلك
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٠:(وتساوي جراحها جراحة إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف) روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي، وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يا ابن أخي. وهذا يقتضي سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رواه سعيد بن منصور.
مسألة ١١:(ودية الكتابي نصف دية المسلم) ، وروي عنه أنها ثلث الدية لكنه رجع عنها، وروى عنه ابنه صالح قال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه.
وهذا صريح في الرجوع إلى أن ديته نصف دية المسلم، وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«دية المعاهد نصف دية المسلم» ، وفي لفظ " «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال:«دية المعاهد نصف دية الحر» ، قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده، وقد قال به الإمام أحمد، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولى.
مسألة ١٢:(ونساؤهم على النصف من ذلك) يعني على النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل،