للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٣) ودية المجوسي ثمانمائة درهم

(١٤) ونساؤهم على النصف

(١٥) ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت

(١٦) ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد

(١٧) ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم.

مسألة ١٣: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم) وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وقال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية الكتابي نصف دية مسلم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب، وقال أصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه محقون الدم فأشبه المسلم، ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود: دية المجوسي ثمانمائة درهم، ولا مخالف لهم، وأما قولهم «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فالمراد به في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم، بدليل أن ذبائحهم لا تباح، ولا تنكح نساؤهم، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقص أحكامه عنهما، وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت دية المرأة عن دية الرجل.

مسألة ١٤: ونساؤهم على النصف) من دياتهم بالإجماع، وجراح كل أحد معتبرة من ديته، وجراح كل امرأة منهم تساوي جراح رجالهم إلى الثلث.

مسألة ١٥: (ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت) فإذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما؛ لأنهما أموال لسيدهما، والمال يضمن بقيمته مهما بلغت ويصير كما لو أتلف عليه حيوان أو متاع فإنه تجب قيمة ذلك، وكذلك في العبد والأمة.

مسألة ١٦: (ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد) فإذا كان نصفه حرا ونصفه قنا كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد؛ لأنه لو كان جميعه حرا لوجب دية حر فيجب في نصفه نصف ديته، ولو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته، فيجب في نصفه نصف قيمته.

مسألة ١٧: (ودية الجنين الحر إذا سقط) من الضربة (ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها

<<  <   >  >>