للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٨) ولا عاقلة لمرتد

(٢٩) ولا لمن أسلم بعد جنايته

(٣٠) أو انجر ولاؤه بعدها

(٣١) وجناية العبد في رقبته، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

المسلمين، ولا يعقل عنه مناسبوه من المسلمين لأنهم لا يرثونه، ولا عصبته الذين بدار الحرب لأن الموالاة والنصرة منهم منقطعة، وهل يعقل اليهودي عن النصراني أو النصراني عن اليهودي؟ على وجهين، بناء على الروايتين في توارثهما، فإن لم يكن للذمي عصبة لم يعقل عنه بيت المال؛ لأن المسلمين لا يرثونه، وإنما ينقل ماله إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فيأخذه بخلاف مال المسلمين.

مسألة ٢٨: (ولا عاقلة لمرتد) ؛ لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار، ولو رماه وهو مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم لم يعقل عنه المسلمون؛ لأنه قتل وهو مرتد، ولا عصبته الكفار؛ لأنه رمى وهو مسلم، ولأنهم لا يرثونه فتكون الدية في ماله.

مسألة ٢٩: (ولا عاقلة لمن أسلم بعد جنايته) فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار؛ لأنه مسلم، والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه جنى وهو كافر، ولو رمى يهودي طائرا بسهم ثم أسلم ووقع السهم في مسلم فقتله لم تعقل عنه عصبته المسلمون؛ لأن إرسال السهم كان قبل إسلامه، ولا عصبته الذميون؛ لأنه قتله وهو مسلم فيكون في مال الجاني.

مسألة ٣٠: (ولا عاقلة لمن انجر ولاؤه بعدها) يعني بعد جنايته، وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الوالد لمولاه، فإن جنى الولد فعقله على مولى أمه، فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب وانقطع عن موالي الأم لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لأنهم لا يرثونه، ولا يعقل عنه موالي الأب؛ لأنه جنى وهو مولى غيرهم، ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك؛ لأن موالي الأم لا يعقلون لانقطاع الولاء عنهم، وموالي الأب لا يعقلون؛ لأن سبب السراية كان قبل حصول الولاء لهم.

مسألة ٣١: (وجناية العبد في رقبته، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو

<<  <   >  >>