للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل في تفسيرها آراء أخرى، إذ يقول بعضهم: إن السائبة الناقة إذا ولدت عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، فتُسَيَّب لا يركب ظهرها ولا يُجَزُّ وبرها، ولا يشرب لبنها إلا ضيف. أما إذا أنتجت بعد ذلك أنثى، شقت أذن هذه, وأخلي سبيلها مع أمها، ويجري عليها التحريم الذي يطبق على أمها وتسمى "بحيرة". والوصيلة: الشاة إذا أتأمت "ولدت توأمًا" عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس بينها ذكر، فيقولون: قد وصلت. وكل ما ولدت بعد ذلك يكون للذكور منهم دون إناثهم، إلا أن يموت من مواليدها شيء، عندئذ يشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم١. وقد ندد القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} ٢.


١ جواد علي: ٥/ ٢٠٩-٢١٠.
٢ [الأنعام: ١٣٩] .

<<  <   >  >>