للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إما بأن المراد لعلم أن الأمر كذلك، وإما لأنه إذا لم يعلم لا إثم عليه، فليس وقوعه حينئذ خيرا له.

ومنها قوله:" لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" (١) فيلزم أن يمتنع القليل من ضحكهم، وجوابه: أن ضحكهم بقيد القلة ممتنع؛ لأن ضحكهم كان كثيرا.

ومنها: قوله:" لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت" (٢) فإنه يلزم أنه لم يجب، ولم يقبل هدية لكنه دعى، وأجاب، وأهدى إليه، وقبل، وليس المراد بالذراع حقيقته، بل هو للتمثيل، وهذا السؤال إنما يحتاج إلى جوابه لو كان قال ذلك بعد ما أهدى إليه ودعى ومن أين لنا ذلك؟

ومنها: قوله:" لو كان الإيمان معلقا عند الثريا لناله رجال من هؤلاء" (٣) أى: من فارس. وقد وقع ذلك وجوابه أن المعنى لنالوه من عند الثريا، وقد امتنع ذلك؛ لأن من ناله منهم لم ينله بهذا القيد، ولا يصح الجواب بأن النكرة فى سياق الشرط للعموم، فيكون من سلب العموم؛ لأن هذه نكرة فى سياق الجواب لا الشرط؛ ولأن تحقيق العموم فى النكرة فى الشرط؛ وهل هو عموم الاستغراق أو عموم الصلاحية؟ فيه بحث يطول ذكره.

ومنها: قوله:" لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا" (٤) يلزم أن الإنسان لم يبتغ واديا ثالثا من المال، وجوابه: أن الممتنع ابتغاء واد بعد تحصيل اثنين، والأمر كذلك، فإن هذا لم يقع، فلا يصدق أنه يبتغى الثالث حتى

يحصل الواديان.


(١) أخرجه البخارى فى" التفسير"، باب: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، (٨/ ١٣٠) (ح ٤٦٢١)، وفى مواضع أخر من صحيحه، ومسلم فى" الفضائل"، (ح ٢٣٥٩)، من حديث أنس.
(٢) أخرجه البخارى فى" النكاح"، باب: من أجاب إلى كراع، (٩/ ١٥٤)، (ح ٥١٧٨)، وفى" الهبة" من حديث أبى هريرة.
(٣) أخرجه البخارى فى" التفسير"، باب قوله: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (٨/ ٥١٠)، (ح ٤٨٩٧)، ومسلم فى" فضائل الصحابة"، باب: فضل فارس، (ح ٢٥٤٦)، من حديث أبى هريرة.
(٤) أخرجه البخارى فى" الرقاق"، باب: ما يتقى من فتنة المال، (١١/ ٢٥٧)، (ح ٦٤٣٦) ومسلم فى" الزكاة"، (ح ١٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>