للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ١ فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن٢ صالح أجنبي عن منكر للدعوى٣ صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.

ومن صالح عن دار أو٤نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا٥ شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.

فصل

ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على٦ ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.

وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر٧ بجاره: كحمام.


١ في "ن" "أخذه".
٢ في "أ" "لو" بدل "إن".
٣ في "أ" "الدعوى".
٤ في أ" بالواو فقط وكذا في "م" و "ن".
٥ في "م" زيادة "يصح" "ولا يصح شاربا".
٦ في "أ" "عن" بدل "على".
٧ هو بضم الياء وكسر الضاد فإنه يقال: ضره وأضر به فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى فتنبه. حاشية اللبدي "ص: ٢٠٠".

<<  <   >  >>