للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و١ كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك.

ويحرم التصرف في جدار جار٢ أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب٣ وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب٤ إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه.

وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به.

ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.

وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك٥ بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه٦.


١ في "م" "أو" بدل الواو في المواضع الثلاثة.
٢ في "م" زيادة "أو" "جار أو مشترك".
٣ في "ن" "بضرب" بزيادة الباء.
٤ في "أ" و "ب" "خشب" بالتنكير وكذا في "م" و "ن".
٥ في "ب" و "ن" "الشريك" بأل التعريف.
٦ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الفروع"٤/٢٨٣" وغيره.

<<  <   >  >>