للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها١ الأجرة بقدر ما استوفى.

إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.

فصل

والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل.

فالخاص لا يضمن ما تلف يده٢ إلا إن فرط.

والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط٣ عن دابتة٤ وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط.

ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا٥ راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.

ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.


١ في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و "ن".
٢ في "ن" بيده".
٣ في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط".
٤ في "م" "دابة".
٥ في "أ" "ولا ضمان راع".

<<  <   >  >>