للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى١ مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.

ويصح: شرط٢ تعجيل الأجرة وتأجيرها.

وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن٣ كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض٤ أو مات.

وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت٥ الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.


١ في "" "مضى"
٢ "شرط" سقطت من "ب" وكذا من "م".
٣ في "أ" "فإن" وكذا في "ن".
٤ في "أ" "أو مرض أو شرد" بتقديم وتأخير.
٥ قال ابن القيم: إذا خرج المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصبح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل على تفاصيل لهم في المحلل وحكمة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية وذكرنا فيه وفي كتاب بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلاقة من أكثر من خمسين وجها وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته. إعلام الموقعين "٤/٢٩".

<<  <   >  >>