للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وتملك الهبة بالعقد.

وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو١ بكيل أو وزن٢ أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.

ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها.

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط.

وإن وهب دينه لمدينه٣ أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.

وتصح البراءة ولو مجهولا.

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.


١ في "ب" "وهب" بدل "هو".
في "ن" زيادة "أو عد".٢
٣ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٥٧": قد تقدم في حد الهبة أنه بد في المال الموهوب أن يكون موجودا وهذا غير موجود فالظاهر عدم صحة هبة الدين إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء فصحت ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه كما ذكره المصنف لما ذكرناه.

<<  <   >  >>