للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله١ أن يرجع بشروط أربعة:

أن لا يسقط حقه من الرجوع٢ أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:

أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه٣ عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه٤.

وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.


١ في "ن" "فإن له" بدل: "فله".
٢ هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٢٥٧".
٣ في "ن" "تملكه".
٤ زاد في الإقناع "٣/٣٢" شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام.

<<  <   >  >>