للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع١ وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم.

الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج.

الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.

وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين٢.

ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ.

السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته٣ من مال فروعه وأصوله وزوجه٤ ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.

السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع.

الثامن: مطالبة المسروق منه بماله٥.


١ في "م" "بدعة".
٢ في "م" "والسلاطين" بدون الباء.
٣ في "أ" "بسرقة".
٤ في "أ" "زوجته". وكذا في "م" و "ن".
٥ في "ن" "بمال".

<<  <   >  >>