للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا قطع عام مجاعة غلاء.

فمتى توفرت١ الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع٢ وحبس حتى يموت أو يتوب.

ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه٣ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.

وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.


١ في "ن" زيادة: "هذه".
٢ في "م" و "ن" "لم يقطع".
٣ في "م" "أخذ".

<<  <   >  >>