للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" ١ "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ٢.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم٣ ويؤمن المأموم٤ ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.

وكره القنوت في غير الوتر.

وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.

والرواتب المؤكدة٥ عشر: ٦ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.


١ أخرجه أبو داود "١٤٢٥", والترمذي "٤٦٤" من حديث الحسن بن علي, قال الحافظ ابن حجر في النتائج "١/١٤٧": هذا حديث صحيح. وليس فيه قوله: "ولا يعز من عاديت" ورواه البيهقي, وأثبتها فيه.
٢ أخرجه أبو داود "١٤٢٧",والنسائي "١١٠٠" من حديث علي بن أبي طالب, قال الحافظ ابن حجر في النتائج"٣/٢٦": هذا حديث صحيح.
٣ زاد في زاد المستنقع "ص: ١٨" "وعلى أله" وقال في الإقناع" "لا بأس به.
٤ في "أ" "مأموم", وكذا في "ن".
٥ "المؤكدة" لا توجد في "م".
٦ في "أ" زيادة "ركعات".

<<  <   >  >>