للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن قضاء الرواتب١ والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل٢ الكل ببيت أفضل.

ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.

والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر.

فصل

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.٣

ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم.

ويصح التطوع بركعة.

وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.

وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام٤.


١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٦٨": قال في شرح المنتهى: ويكره تركها, وتسقط عدالة مداوم عليه, وقال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن داوم على تركها: "رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم وربما أيد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتية أثم.
٢ في "ن" "وفعله".
٣ في "أ" "نوم", بالتنكير.
٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٧١": "قيل عكسه وقال الشيخ تقي الدين: التحقق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا قال ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا وانظر أيضا: الاختيارات "ص: ٦٥".

<<  <   >  >>