للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر.

وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.

فصل

ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.

وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.

يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.

ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر١ فلو ترك متابعته عمدا بطلت٢.

ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد٣ ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد٤ لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.


١ في "أ" "الجهرية, وفي "ن" زيادة: "إذا سجد"..
٢ في "م" زيادة: "صلاته".
٣ في "ن" زيادة: "القارئ".
٤ في "ن" زيادة: "رجل, وخنثى, وأنثى".

<<  <   >  >>