للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله:(١) "الهرة سبعٌ"؛ لأنَّ (٢) قوله: "ليست بنجسة"، يثبت النَّجاسة أيضًا؛ لأنَّ [الحكم الثابت (٣)] في حالة الضَّرورة يدل على عدم ذلك الحكم في غير حالة الضَّرورة (٤)، كأكل (٥) مال الغير حالة الضَّرورة، … (٦) [يحلُّ تناوله] (٧) ولا يحل في غير حالة الضرورة، كذلك عدم النجاسة في حالة الطواف، [تدل] (٨) على نجاسته مطلقًا، فلا يكون بينهما معارضةٌ.


(١) زاد في (أ)، (خ) "كانت".
(٢) في (أ)، (خ): "أن".
(٣) في (خ): "حكم الثابت" في (أ): "حكم التائب".
(٤) بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الضرورة في قوله: "إنَّها من الطوافين عليكم". فهذه العلَّة في رفع الحرج عن سؤرها.
(٥) في (أ)، (خ): "كما كل".
(٦) زاد في (أ)، و (خ): "بيان مال الغير في حالة الضَّرورة".
(٧) في (ب): "يحل بنا وله".
(٨) في (ب): يدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>