للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتضي النَّجاسة، وقوله عليه السلام: "كل من سمين مالك"، يقتضي الطَّهارة، فكذلك قلنا بالشَّك سؤر الحمار والكراهة في سؤر الهرَّة.

فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الشكُّ، كانت بأن يثبت (١) الحرمة، فعلى هذا ينبغي أن يرجِّح الحرمة، لقوله عليه السلام: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ" (٢)، قلنا: التَّرجيح مؤخَّرٌ عن الجمع (٣)، وهاهنا الجمع ممكن، بأن تيمم وغسل؛ فإن كان الجمع ممكنًا فلا يصار إلى التَّرجيح (٤).

أو نقول في التَّفرقة (٥) بين الهرة والحمار: وهو أنَّه لا معارضة بين قوله: … (٦) "الهرَّة ليست بنجسةٍ" وبين ...........................


(١) في (أ)، (خ): "ثبتت".
(٢) حديث: "ما اجتمع الحلال والحرام … ". البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، (ت ٤٥٨ هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، كتاب النِّكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، (٧/ ٢٧٥). وقال فيه: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع. الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، المصنف (ت: ٢١١ هـ)، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المجلس العلمي، كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها وأختها، (٧/ ١٩٩) رقم الحديث ١٢٧٧٢.
(٣) من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها، أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح. ينظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، (ت: ١٢٥٠ هـ)، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، ط: دار الكتاب العربي، (٢/ ٢٦٤).
(٤) لأنَّ الجمع عملٌ بالدليلين، والترجيح عملٌ بدليل، وإهمالٌ لدليل.
(٥) في (أ): "التفرُّق".
(٦) زاد في (أ)، (خ) "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>