(٢) في (أ)، (خ): "يثبت". (٣) في (أ): "بأنَّ". (٤) لا خلاف بين العلماء في أنَّ كلًّا من المنطوق ومفهوم الموافقة حجة صالحةٌ لإثبات الأحكام الشرعية؛ وإنَّما يظهر التَّفاوت بين المنطوق ومفهوم الموافقة عند التَّعارض، حيث يقدم ما يدل بالمنطوق الصَّريح، على ما يدل بالمنطوق غير الصَّريح، والمنطوق الصَّريح: ما كانت دلالة اللَّفظ فيه على المعنى الموضوع له، بالمطابقة أو التَّضمُّن، ويسمى عند الحنفية (عبارة النَّص)، أمَّا المنطوق غير الصَّريح: هو دلالة اللَّفظ على معنى لم يوضع له اللَّفظ؛ ولكن لازم للمعنى الموضوع، فيدلُّ عليه اللَّفظ بواسطة الالتزام، وقد قسمت دلالة الالتزام إلى ثلاثة أنواع: اقتضاء، وإشارة، وإيماء وتنبيه، والذي نريده هنا هو دلالة الاقتضاء وهي: دلالة اللَّفظ على معنى مقصودٍ للمتكلِّم، تتوقف عليه استقامة اللَّفظ، أو صحَّته العقلية أو الشرعية. ومثالها حديث: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان"، فذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، بدليل وقوعهما من الأمة؛ فلا بد من تقدير محذوف تتوقف عليه استقامة اللفظ، وهو المؤاخذة أو الإثم. ينظر: الصاعدي، حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (١/ ٣٢٢).