وقال يحيى بن أدم: كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص حين فتح السواد «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر ان الناس سألوك، أن تقسم بينهم ما أفاء الله عليهم. فاذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب عليه أهل العسكر بخيلهم وركابهم من مال أو كراع. فأقسمه بينهم بعد الخمس، واترك الارضين والانهار لعمالها [ليكون ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسمتها فيمن حضر لم يكن لمن يبقى بعدهم شيء»«٤٥٧» وكان مجاهد يرى في أرض السواد لا تشترى ولا تباع لانها فتحت عنوة ولم تقسم وهي فيء لجميع المسلمين، وحكي عن سليمان بن يسار ان قال: أقر عمر بن الخطاب السواد لمن] «٤٥٨» في أصلاب الرجال وأرحام النساء وجعلهم ذمة تؤخذ الجزية منهم والخراج من أرضهم، وهم طائفة لا رق عليهم.
وقال يحيى «٤٥٩» بن أدم: ان عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاروا أصحاب النبي عليه السلام «٤٦٠» في ذلك، فقال علي بن أبي طالب رحمة الله عليه «٤٦١» : دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فبعث عثمان بن حنيف الانصاري فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما، وأربعة وعشرين درهما، واثني عشر درهما.