للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جريب «٤٨٢» ، فوضع على كل جريب عامر أو غامر يبلغه الماء قفيزا «٤٨٣» ، ودرهما. قال القاسم: وبلغني ان ذلك القفيز كان مكوكا «٤٨٤» لهم يدعى الشابرقاني. وقال يحيى بن أدم «٤٨٥» : وهو المختوم الحجاجي. وقال القاسم: بعث عمر بن الخطاب، عمار بن ياسر على الصلاة بأهل الكوفة وجيوشهم، وعبد الله ابن مسعود على قضائهم، وبيت مالهم، وعثمان بن [حنيف] «٤٨٦» على مساحة الارض وفرض لهم في كل يوم شاة بينهم. فمسح عثمان بن حنيف الارض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة «٤٨٧» دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وكتب بذلك الى عمر فأجازه «٤٨٨» .

وقد اختلف الرواة في وضع الطسوق، فقال قوم حكوا: ان على جريب الحنطة درهمين وجريبين، وعلى جريب الشعير درهما وجريبا. وقال آخرون: على جريب الرطبة عشرة دراهم، وعلى جريب القطن خمسة دراهم، وفي رواية اخرى، على جريب الرطبة خمسة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وفي حكاية اخرى ان على الفارسي من النخل على كل نخلة درهما وعلى دقلتين درهما، وأرى ان سبب الاختلاف، انما هو المواضع فان منها ما يحتمل الكثير ومنها ما لا يحتمل على حسب قربها من الفرض،

<<  <   >  >>