للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ:} يقذفون بصريح الزنا.

{الْمُحْصَناتِ:} الحرائر المسلمات العفائف، وليس لها أن تطالب بالحدّ حتى تثبت حرّيتها، وهذا الحدّ يسقط بعفو الخصم.

وفي الآية دليل على إباحة (١) (٢٣٣ و) تعمّد النظر إلى فرج المسافحين لتحمّل الشهادة، واجتماع الشهود الأربعة قبل إذ الشهادة شرط.

وضرب القاذف دون ضرب الزاني، (٢) واستيفاء الحدود إلى السلطان، ولا اعتبار لعدد (٣) المقذوفات، ونفي قبول شهادة القاذف المحدود على التأبيد. (٤)

٥ - {فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ:} يغفر فسقهم.

{رَحِيمٌ:} يرحمهم بالتوبة عليهم.

٦ - {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ:} المحصنات.

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ:} دليل على أنّ حكم اللعان إنّما يجب على من هو من جنس الشهداء دون المحدودين والعبيد ونحوهم. (٥)

وعن ابن عمر: أنّ رجلا سأل النبيّ عليه السّلام فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أنّ أحدنا رأى امرأته (٦) على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم! فسكت النبيّ عليه السّلام ولم يجبه، فلمّا كان بعد الأيّام، فأتى النبيّ عليه السّلام فقال:

إنّ الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله الآيات، فدعاه، فتلاهنّ عليه، ووعظه وذكّره، وأخبره أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها، ثمّ ثنّى بالمرأة، ووعظها وذكّرها، وأخبرها أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحقّ، قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ ثنّى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثمّ فرّق بينهما. (٧) وفيه حديث سهل بن


(١) أ: إباحدة.
(٢) ينظر: الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢/ ١٥٦ عن أبي حنيفة.
(٣) أ: بعدد.
(٤) ينظر: المبسوط ٩/ ١٣٠، الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢/ ١٦٠ عن أبي حنيفة.
(٥) ينظر: الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢/ ١٦٢.
(٦) ع: امرأة.
(٧) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٩٣)، والدارمي في السنن ٢/ ٢٠٢، وأبو عوانة في مسنده ٣/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>