للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رسوله (١) بقوله: {وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا.}

{فَامْتَحِنُوهُنَّ:} قيل: استوصفوا الإيمان. وقيل: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستحلف المرأة بالله أنّها لم تخرج مغاضبة لبعض أهلها، ولا متعشّقة لبعض المسلمين، ولا طالبة للدّنيا، ولكنّها خرجت لوجه الله وحده لا شريك له. (٢) فإيمانهنّ إيمان القلب.

{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ:} إيمان اللّسان.

وحكم قوله: {فَلا (٣)} تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ:

باق.

وحكم قوله: {وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا:} منسوخ. (٤)

وحكم قوله: {وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا:} منسوخ، والنّسخ بالسّنّة المتواترة بعد انتهاء الموادعة.

وحكم قوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ:} باق (٥). وذهب الشيخ أبو جعفر إلى أنّ هذه الآية متأخرة عن قوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ} [البقرة:٢٢١].

١١ - ولقوله (٦): {وَإِنْ فاتَكُمْ} معنيان: أحدهما: أن تريد مسلمة (٧) أن تلحق بدار الحرب، ثمّ يغير المسلمون على الكفّار، ويسبوا تلك المرأة، فيجب عليهم أن يعطوا من القسمة زوجها الأوّل المسلم، مثل ما كان أنفق قبل ردّتها، ثمّ يسترقّوا، والثاني: أن تلحق مسلمة بالكفّار مرتدة، فيرونها المشركون، ويقابلهم المسلمون بإيواء مهاجرة من غير أن يسألوا ما أنفقوا، ويؤتوا ما أنفقوا، ويعطوا نفقة الكفّار، فلا يحلّ لهم نكاح تلك المهاجرة على سبيل المهاجرة، ولكنّ الواجب عليهم أن يسألوا ما أنفقوا، أي: يعطوا يوم (٨) الكفّار على ما سبق في الآية، وأيّ المعنيين (٩) صحّ فهو منسوخ بالسّنّة المتواترة.

١٢ - {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ:} نزلت بعد فتح مكّة، وكانت هند بنت


(١) الأصل وك وأ زيادة: (إلا) ولا معنى لوجودها.
(٢) ينظر: سنن الترمذي (٣٣٠٨)، وزاد المسير ٨/ ٤١، وتفسير البغوي ٨/ ٩٨ عن ابن عباس.
(٣) أ: ولا.
(٤) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٧٢٧ عن الشافعي في أحد قولين.
(٥) الأصل وك وأ: باقي. وينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ١٧٩.
(٦) ع: وقوله.
(٧) أ: سلمة.
(٨) هكذا في الأصول المخطوطة: ولعلها مقحمة.
(٩) الأصول المخطوطة: المعتدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>