للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حجة الإمامية فهي:

١ - قول الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً} [الشورى:١٣]، ورده بقوله: «بأن المراد بالآية ما بقي من شرائعهم غير منسوخ».

٢ - قول الله تعالى: {ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق:٢٩]، وردّه بقوله: «والآية الأخرى على ما قال الله تعالى، لكنه في تبديل على وجه البداء دون النسخ، بدلالة قول الله تعالى: {وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ} [النحل:١٠١]».

٣ - ويجعلون ما تجده منسوخا من الأحكام مؤقّتا بوقت معين مقدّر يعلمه النبيّ أو الوصيّ من بعده، فينتهي بانتهاء وقته من غير نسخ. والجواب عليه هو «ولو كان توقيت القبلة يعلمه النبي صلّى الله عليه وسلّم لما كان لتقلب وجهه في السماء معنى».

٤ - يفسرون الآية بانتساخ القرآن من اللوح المحفوظ. وجوابه عليه: «وتأويل النسخ بالانتساخ خطأ، بدليل ما تلونا من قوله: {وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ} [النحل:١٠١]، وقول الله تعالى: {يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد:٣٩]».

ثانيا-أن الزجاج يأبى نسخ التلاوة مع بقاء المعنى.

وردّ عليه في معرض تعليله هذا النوع من النسخ، وهو أن التلاوة وحدها تنفرد بحكم غير حكم المعنى، وهو ترك مسه محدثّا، وإقامة التحريم بها، فلم يقف نسخها على نسخه.

ثالثا-أن بعض الزيدية زعم أنه لا ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

ورد هذا بقوله: «وهو غير صحيح، لأن أحدهما لا يقف على نسخ الآخر» وجاء بمثال على ذلك ألا وهو: «وقد أجمع أهل الإسلام على أن قوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} (٦) [الكافرون:٦]، منسوخ بآية السيف».

أما منهجه في الآيات الناسخة والمنسوخة، فهو كالآتي:

١ - يذكر أن هذه الآية ناسخة لآية أخرى: فعندما يتحدث عن قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ} [آل عمران:٨٥]، يقول: وهي ناسخة لقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا} [البقرة:٦٢]، في رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، ويصح الجمع بينهما. (١).

٢ - يورد قولا بنسخ آية ويرده: ومثال ذلك عند ما نقل عن الكلبي في قوله تعالى: {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ} [آل عمران:٩٢]، فيرد هذا القول بقوله: «وليس كذلك، لأنه لا تنافي بينهما إذ الزكاة إنفاق من بعض المحبوب» (٢). وكذلك في سورة النحل نجده يورد قولا ولا يذكر القائل أو أنه قول لأحد، فعند قوله تعالى: {اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ} [النحل:١٢٥]، يقول: «الآية


(١) الأصل (٦٩ و).
(٢) الأصل (٦٩ و).

<<  <  ج: ص:  >  >>