للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخة بآية السيف، وليس فيها ما يوجب كونها منسوخة» (١).

٣ - ويرد على اليهود مستنبطا من قوله تعالى: {كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ} [آل عمران:٩٣]، فيقول: «نزلت ردّا على اليهود حيث أنكروا النسخ. . .» (٢).

٤ - وقد يبين أن آية يتحدث عنها هي ناسخة لآية أخرى نقلا عن غيره ولا يبين رأيه في ذلك:

ومن ذلك عند الحديث عن قوله: {حَقَّ تُقاتِهِ} [آل عمران:١٠٢]، نجده ينقل عن السدي وقتادة وابن زيد: أنّ هذه الآية منسوخة بقوله: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، (٣) ولم يعلق على هذا القول بشيء.

٥ - يذكر معنى كلمة، وبناء على هذا المعنى يبين أن الحكم منسوخ: والمثال عليه هو عند تفسيره (الفاحشة المبينة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ. (٤) وفي سورة الحجر وعند قوله تعالى: {الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر:٨٥]، يقول: «إن كان متاركة فهو منسوخ بآية السيف، وإن كان ما يضاد الإكراه، فهو باق في حق العرب؛ لأنهم إذا قبلوا الجزية صفحنا عنهم، وإن كان المراد به ترك الفحش والشتم، فهو باق في حق الكافّة» (٥).

٦ - يبين أن الحكم منسوخ، ويذكر قولا يردّ هذا القول: والمثال عليه: ما جاء في تفسير قول الله تعالى: قال تعالى: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة:٤١]، يقول: ««والتخيير بين الحكم والإعراض منسوخ بقوله: {وَأَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة:٤٩]. وقيل: ليس بمنسوخ». (٦)

٧ - يبني المعنى للكلمة على النسخ: فعند قوله: {وَذَرِ} [الأنعام:٧٠] يقول: «أي: كفّ عنهم، إن كانت الآية منسوخة، ونابذ، إن لم تكن منسوخة». (٧)

٨ - ونجده يقول بنسخ القرآن بالسنة، هكذا مطلقا دون تحديد بمتواتر أو آحاد أو غيره، فيقول: «وليس يطيع الرسول من ينكر نسخ القرآن بالسنة، وإنما كانت طاعته طاعة الله تعالى؛ لأنه عليه السّلام لم ينطق عن الهوى». ويؤكد على هذا القول في معرض قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور:٦٣]، فيقول: دليل على وجوب الأمر، على جواز نسخ الكتاب بالسنة (٨).


(١) الأصل (٦٩ و).
(٢) الأصل (٦٩ و).
(٣) الأصل (٧٠ ظ).
(٤) الأصل (٧٣ ظ).
(٥) درج الدرر ١١١.
(٦) الأصل (٩٦ و).
(٧) الأصل (١٠٥ و).
(٨) درج الدرر ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>