للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإقامة التي توجب الإكمال خمسة عشر يوما». (١) وهذا ما قال به الحنفية ففي المبسوط قال:

«وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما» وهو قول ابن عمر، وقال الشافعي رضي الله عنه: أربعة أيام، وهو قول عثمان رضي الله عنه» (٢).

٤ - ويستشهد بقول الله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:٢٠] فيقول:

«وفي الآية دليل على جواز الصلاة بقراءة ما تيسر من القرآن من غير تخصيص فاتحة أو غيرها.

وعن ابن مسعود قال: من اقترى منكم بالثلاث الآيات التي في سورة البقرة فقد أكثر وأطاب» (٣).

وهذا قول الحنفية، إذ يقول صاحب الهداية: «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا (٤): ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية. . .» (٥).

٥ - ويتحدث عن كفارة اليمين في تفسيره قول الله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} [المائدة:٨٩]، فيقول: «ولا يجوز صوم الكفّارة إلا متتابعا خلافا للشافعي، لما روي في قراءة ابن مسعود وأبي: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» (٦). وهذا ما قاله في المبسوط وهذا نصه: «فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، قال: إنه مطلق في القرآن، ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . .» (٧). وقال الماوردي في الإقناع (٨): «ولا يجب تتابع في الصوم لإطلاق الآية. . .».

٦ - واستشهد على جواز الزيادة في المهر بقول الله تعالى: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص:٢٧] قال: «دليل على جواز الزيادة في المهر» (٩). يقول الجصاص في أحكام القرآن (١٠): «وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة، وكان لها نصف المسمى في العقد، وقال زفر بن الهذيل والشافعي: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلية إذا قبضتها جازت في قولهما جميعا، وإن لم تقبضها بطلت».

٧ - وعند تفسيره قول الله تعالى: {فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما}


(١) الأصل (٨٦ ظ).
(٢) المبسوط ١/ ٢٣٦، وينظر قول الشافعي في كتاب الأم ١/ ٢١٥، والمجموع ٤/ ٣٣٢.
(٣) الأصل (٣١٥ ظ).
(٤) أي: أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
(٥) الهداية شرح البداية ١/ ٥٤، وينظر: المبسوط ٢/ ٢٦ و ٣١ وغيرها، وبدائع الصنائع ١/ ١٦٦.
(٦) الأصل (٩٨ ظ).
(٧) المبسوط ٣/ ٧٥، وينظر: المبسوط ٨/ ١٤٤، والهداية شرح البداية ٢/ ٧٤.
(٨) ٢/ ٦٠٦. وينظر: كفاية الأخيار ١/ ٥٤٣.
(٩) درج الدرر ٤١٠.
(١٠) ٢/ ١٩٦. وينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>