للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة:٨٩]، يتحدث عن الإطعام فيقول: «وإن غدّاهم وعشاهم جاز خلافا للشافعي، وإن أطعم واحدا عشرة أيام جاز خلافا للشافعي» (١). فهو بهذا يأخذ بالرأي الأول المخالف للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، «عن أبي يوسف أنه قال: إذا أطعم مسكينا واحدا غداء وعشاء أجزأه من إطعام مساكين،. . .

». (٢) وقال في المجموع: «إذا ثبت هذا فعليه أن يطعم ستين مسكينا،. . .، ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من ستين مدا، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: إن أعطى الطعام كله مسكينا واحدا في ستين يوما جاز،. . .» (٣).

٨ - وفي تفسيره قول الله تعالى: {يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:١٣]، يقول: «. . فإن الشرك أخفى في هذه الأمة من أثر النملة في الصخرة الصمّاء، ولهذا كره للإمام الراكع إذا سمع خفق نعل أن ينتظره» (٤). يقول النووي في المجموع: «فرع في انتظار الإمام وهو راكع قد ذكرنا أن الأصح عندنا استحبابه،. . .، وعن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والمزني وداود لا ينتظره،. . . واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف، وبأن فيه تشريكا في العبادة، وبالقياس على الانتظار في غير الركوع» (٥).

ومما سبق يتبين أن المؤلف رحمه الله تعالى يذهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وليس كما هو معروف عن الجرجاني، كما ذكر من ترجم له، أنه شافعي المذهب.


(١) الأصل (٩٨ ظ).
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٠٣.
(٣) المجموع ١٧/ ٣٧٨.
(٤) درج الدرر ٤٣٧.
(٥) المجموع ٤/ ٢٠٢، وينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٤/ ٢٣٥٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>