للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس، والحسن (١)، والضحاك: الصاع والسقاية شيء واحد. (٢) ويحتمل: أنها كانت مكيالا يكيلون به الخمر، كالدّورق، فاتخذها يوسف عليه السّلام مكيالا للطعام.

{أَيَّتُهَا الْعِيرُ:} الإبل والحمير التي يحمل عليها، كقولك: يا خيل الله اركبي.

{إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ:} قول المؤذن، لم يكن أمره يوسف إلا بتعريف الصاع فقط. ويحتمل:

أنها (٣) على سبيل الاستفهام. ويحتمل: أنه وصفهم بالسرق؛ لاستراقهم يوسف من أبيه.

٧١ - {قالُوا:} يعني: إخوة يوسف.

{وَأَقْبَلُوا:} على أصحاب يوسف، تقديره: قالوا: وقد أقبلوا.

{ماذا تَفْقِدُونَ:} تطلبون الفائت.

٧٢ - {وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ:} وعد بالجعل.

{وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ:} تصريح بالكفالة، والتزام للضمان، وإليه يعود قوله: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ} (١٦٩ ظ) {زَعِيمٌ} قال عليه السّلام: «المنحة مردودة، والدّين مقضي، والزعيم غارم» (٤). الكفالة (٥) لا تصح إلا بقبول (٦) المكفول له؛ لأنه عقد ضمان كالبيع، أو عقد تبرع كالهبة.

٧٣ - {تَاللهِ:} يمين. قال الفراء: لا تدخل التاء على غيره من الأسماء، لأنه لما كثر دورها على ألسنتهم بالواو، جعلوا الواو كأنها من سنخ الكلمة، فتارة حذفوها، وتارة أبدلوها بالتاء. (٧)

٧٤ - {فَما جَزاؤُهُ:} حكمه وحده، والهاء عائد إلى الفعل وهو السرق (٨)، إنّما سألهم يوسف ليحكموا بشيء، فيأخذ (٩) بحكمهم، ولا يأخذ بحكم أهل مصر.


(١) هو أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار، مولى زيد بن ثابت، توفي سنة (١١٠ هـ‍)، ينظر: ومعرف الثقات ١/ ٤٦٣، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ١/ ١٣٦.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ٧/ ٢٥٢ و ٢٥٣، وتفسير الوسيط ٢/ ٦٢٣، والمحرر الوجيز ٨/ ٢٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٠٠.
(٣) ك: على أنه.
(٤) وهو جزء من حديث أبو أمامة الباهلي أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧) و (٢٢٩٥) والطبراني في مسند الشاميين (٥٤١).
(٥) ك: والكفالة.
(٦) أ: بقول.
(٧) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٥١.
(٨) ع: الرق.
(٩) ع: فيأخذهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>