للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن، وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات (١).

وعدم رد المؤمنات إما لعدم دخولهن في العهد أصلاً، وأنه قصد به الرجال وحدهم، كما في أحد نصوص البخاري "وعلى أنه لا يأتيك منا رجل" (٢). وإما لأن القرآن نسخ ما ورد بحقهن بالآية: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (٣). وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك مؤمنة، وكذلك أمر المسلمون بفسخ نكاح المشركات {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٤).

ويبدو أن إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وهما من رجالات مكة وهجرتهما تم بعد تنازل قريش عن شرط إعادة المسلمين الجدد الذين يلتحقون من مكة بالمدينة حيث لا توجد إشارة لمطالبة قريش بهما.

وقد استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرا، ثم نقضت قريش الهدنة حيث أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قريباً من مكة (٥)، فاستنصرت خزاعة بالمسلمين، وبذلك بطلت المعاهدة، وكان ذلك سبباً مباشراً لفتح مكة.


(١) سيرة ابن هشام ٣/ ٣٢٦ من مرسل عروة، والبيهقي (السنن الكبرى ٩/ ٢٢٩ من مرسل الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم).
(٢) صحيح البخاري (الفتح ٢٧١١، ٢٧١٢) ولكن ورد في ٦/ ٢٤٠ من طريق الليث عن عقيل "أحد" بدل "رجل" فلو أمكن الترجيح عن طريق مقارنة الروايات وملاحظة اتحاد الكلمة مع اختلاف المخارج، لأمكن القول بأنهن غير مشمولات بالعهد دون تردد.
(٣) صحيح البخاري (الفتح ٢٧١١، ٢٧١٢).
(٤) المصدر السابق والسنن الكبرى ٩/ ٢٢٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٥١.
(٥) البداية والنهاية ٤/ ٢٧٨ بإسناد حسن وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٤١٤ ومجمع الزوائد ٦/ ١٦٢ وكشف الأستار عن زوائد البزار ٢/ ٣٤٢ وقال ابن حجر عن إسناد البزار: هو إسناد حسن موصول (فتح الباري ٧/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>