للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين ابن عمر (رض) ذلك بقوله (انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار) أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة على من أسلم وخشى أن يفتن عن دينه (١).

وأوضح في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فيخير بين أخذ الدية أو القصاص (٢).

وقد اتضحت بعض الأحكام الشرعية خلال فتح مكة، من ذلك جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية حيث صام الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ كديدا فأفطر (٣).

ومن ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى ثماني ركعات خفيفة (٤). فهي سنة مؤكدة.

ومن ذلك أن أحق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظاً للقرآن (٥)

ومن ذلك تحديد مدة قصر الصلاة للمسافر، حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة (٦).

ومن ذلك إقرار أمان النساء وجوارهن حيث أجازت أم هاني رجلين من أحمائها، فأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم جوارها (٧). وقد أجمع أهل العلم على أن أمان المرأة جائز (٨).


(١) فتح الباري ٧/ ٢٧٠
(٢) صحيح البخاري ١/ ٣٨ صحيح مسلم ١/ ٥٦٩
(٣) صحيح مسلم ١/ ٤٥١
(٤) صحيح البخاري ٥/ ١٨٩ وصحيح مسلم ١/ ٢٨٩
(٥) صحيح البخاري ٥/ ١٩١
(٦) صحيح البخاري ٥/ ١٩٠
(٧) صحيح البخاري ٤/ ١٢٢
(٨) قاله الخطابي (عون المعبود ٧/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>