(٢) جزء لوين (٣٠)، عن حماد بن زيد به، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٨٥ بإسناده إلى حماد به، ورواه أحمد ٣/ ٤٣٥، و ٤/ ٢٤، وابن حبان ١/ ٣٤١، والحاكم ٢/ ١٣٣ بإسنادهم إلى الحسن البصري به، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٦٨: (وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة، منهم: بكر المزني، والعلاء بن زياد، والسري بن يحيى، وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع، وهو حديث بصري صحيح) وكذا قال العيني في عمدة القاري ٨/ ١٧٨. (٣) جزء لوين (٣١) عن ابن عيينة به، ورواه البخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (١٧٤٥) بإسنادهما إلى سفيان به. ومعنى قوله: (فهم من آبائهم) أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، ومعنى الوطء هنا حقيقته وهي الوطء بالرجل والاستعلاء، وينظر: تحفة الأحوذي ٥/ ١٦٠.